الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في استئجار دار للصلاة
[م-860] اختلف الفقهاء في استئجار مكان للصلاة فيه.
فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور
(2)
.
دليل الحنفية على المنع:
الدليل الأول
استدل السرخسي على المنع بالقياس، فرأى أن استئجار المسجد من المسلم للصلاة فيه كاستئجار مسلم يصلي له.
ويناقش بأن هناك فرقًا بين المسألتين:
فالصلاة عن الشخص هو عبادة متعلقة بفعل المكلف، فلا تدخله النيابة بخلاف استئجار دار للصلاة فيها، فالمكان ليس عبادة مقصودة لذاتها، فالقياس الصحيح أن يقال: إذا جاز استئجار الرجل لبناء مسجد يصلى فيه جاز تأجير هذا البناء للصلاة فيه، حيث لا فرق.
الدليل الثاني:
علل السرخسي المنع أيضًا بأنه استئجار على الطاعة، وهذا لا يجوز.
(1)
المبسوط (16/ 38)، الفتاوى الهندية (4/ 450)، البحر الرائق (8/ 23).
(2)
التاج والإكليل (5/ 408)، الذخيرة (5/ 404)، منح الجليل (7/ 462)، المغني لابن قدامة (5/ 319)، المبدع (5/ 73)، كشاف القناع (3/ 561).