الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في إجارة الحلي بشيء من جنسه
[م-933] اختلف العلماء في إجارة الحلي بشيء من جنسه على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
دليل من قال بالصحة:
أن العقد في الإجارة وارد على المنفعة، وليس على العين، فالعين باقية على ملك صاحبها، واللبس والتزين لا يعتبر ذهبًا حتى يمنع من إجارته بالذهب، فالأجرة ليست من جنس الانتفاع، فالمنفعة عرض، والأجرة عين فلا وجه لمن منع خوفًا من الربا.
قال الماوردي: «عقد الإجارة لا يدخله الربا ولهذا يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا»
(2)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (15/ 170)، الفتاوى الهندية (4/ 468).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية الجمل (3/ 533)، حاشية قليوبي وعميرة (3/ 69)، المجموع (5/ 528).
وفي مذهب الحنابلة: جاء في الإنصاف (6/ 18): «ويجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله
…
». وانظر المغني (5/ 317)، شرح منتهى الإرادات (2/ 244).
(2)
المجموع (5/ 528).