الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في اشتراط بيان ما يستأجر العقار له
[م-900] هل يشترط على المستأجر بيان ما استأجرها له؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة الدور والحوانيت دون أن يبين ما تستأجر له؛ لأن العمل المتعارف فيها أنها للسكنى
(1)
.
واعتبر الحنفية الجواز من باب الاستحسان، وإلا فالقياس ألا تجوز هذه الإجارة حتى يبين ما يعمل فيها.
(2)
.
وجاء في البحر الرائق: «والقياس ألا تجوز هذه الإجارة حتى يبين ما يعمل فيها; لأن الدار تصلح للسكنى ولغيرها وكذا الحوانيت تصلح لأشياء مختلفة، فينبغي ألا تجوز حتى يبين ما يعمل فيها كاستئجار الأرض للزراعة والثياب للبس.
(1)
تبيين الحقائق (5/ 113)، بدائع الصنائع (4/ 182)، العناية شرح الهداية (9/ 80)، المبسوط (15/ 130)، المغني (5/ 276).
(2)
المبسوط (15/ 129 - 130).