الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: لا يجوز:
(ح-590) روى مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - أن بكيرًا حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه، عن النعمان ابن أبي عياش.
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال بكير وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج
(1)
.
و
أجيب:
بأن رافعًا رضي الله عنه قد أخبر بالعلة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهو الجهل بالبدل، وأخبر أن كراءها جائز بكل شيء معلوم.
(ح-591) فقد روى البخاري من طريق حنظلة الزرقي، قال:
سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق
(2)
.
وفي رواية للبخاري: كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
(3)
.
وفي رواية للبخاري: وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ
(4)
.
وفي رواية عن رافع بن خديج، قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض
(1)
صحيح مسلم (1536)، والحديث قد رواه البخاري بنحوه (2341، 2345).
(2)
صحيح البخاري (2722).
(3)
صحيح البخاري (2332).
(4)
صحيح البخاري (2327).
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة
(1)
.
وفي رواية لمسلم: عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به
(2)
.
فإذا نظرنا إلى مجموع هذه الروايات خرجنا منها بالآتي:
أن النهي عن كراء الأرض إنما كان متوجهًا إلى كرائها بجزء معين معلوم مما يخرج منها، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج تلك، فلحق الأجرة جهالة، ولذلك قال الليث قوله السابق.
أما الذهب والورق فجاء جوازه من قول رافع، واستدل رافع تارة بقوله: وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، وبلفظ آخر: فلم ننه عنه، واحتج رافع للجواز بكونه معلومًا.
قال ابن حجر في فتح الباري: «يحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول، أو نحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز كراء الأرض بالذهب والفضة»
(3)
.
(1)
البخاري (2347).
(2)
صحيح مسلم (1547).
(3)
فتح الباري (5/ 26).