الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمهور، والقرويين من المالكية
(1)
.
قال العمراني في البيان: «وأما المتاع المحمول فلا بد من معرفة جنسه أنه طعام أو حديد أو قطن .... ولا بد من معرفة مقداره، فإن كان المتاع مشاهدًا وجب عليه بيانه»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «تحصل المعرفة بطريقين:
المشاهدة; لأنها من أعلى طرق العلم، والصفة.
ويشترط في الصفة معرفة شيئين: القدر والجنس; لأن الجنس يختلف تعب البهيمة باختلافه مع التساوي في القدر فإن القطن يضر بها من وجه وهو أنه ينتفخ على البهيمة. فيدخل فيه الريح فيثقل ومثله من الحديد يؤذي من جهة أخرى وهو أنه يجتمع على موضع من البهيمة فربما عقرها فلا بد من بيانه»
(3)
.
القول الثاني:
يكفي معرفة الجنس دون القدر، وهذا مذهب الأندلسيين من المالكية، وللمستأجر أن يحمل على الدابة الحمل المعتاد لمثلها مما تطيقه الدابة.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (9/ 84)، الجوهرة النيرة (1/ 262)، فتح القدير (9/ 84)، بدائع الصنائع (4/ 213).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 57)، الشرح الكبير (4/ 37)، منح الجليل (8/ 7 - 8)، الخرشي (7/ 37)، حاشية الدسوقي (4/ 40).
وانظر في مذهب الشافعي: الأم (4/ 36)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 313)، فتح الوهاب (1/ 426)، حاشية الجمل (3/ 548)، الإقناع للشربيني (2/ 350).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (5/ 302).
(2)
البيان للعمراني (7/ 313).
(3)
المغني (5/ 302 - 303).