الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في استجار الكلب لصيد أو حراسة
قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه
(1)
.
قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة
(2)
.
وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها
(3)
.
[م-846] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة
(4)
.
القول الثاني:
يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم
(5)
.
(1)
المنثور في القواعد (3/ 139).
(2)
الإنصاف (6/ 27).
(3)
البيان للعمراني (7/ 289).
(4)
الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (4/ 175)، المنثور في القواعد (2/ 405 - 406)، المغني (5/ 321)، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص: 198).
(5)
الخرشي (3/ 44)، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 573):«ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد» .
وانظر المحلى، مسألة (1300).