الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يجوز، وهو مذهب المالكية
(1)
، والمذهب عند الحنابلة
(2)
، واختيار ابن تيمية
(3)
.
دليل من قال بالجواز
.
الدليل الأول:
القياس على الظئر، قال تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 6].
وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233].
ومعلوم أن الرضاع يختلف، فيكون صبي أكثر رضاعًا من آخر، وامرأة أكثر رضاعًا من أخرى، ويختلف لبنها، فيقل أو يكثر، ومع ذلك جازت الإجارة على هذا.
(1)
جاء في المدونة (4/ 470): «أرأيت إن استأجرت دابة إلى موضع من المواضع ذاهبًا وراجعًا بعلفها، أيجوز هذا الكراء في قول مالك؟ قال: نعم ذلك جائز؛ لأن مالكًا قال في الأجير بطعامه أنه لا بأس به» .
وقال في القوانين الفقهية (ص: 181): «ويجوز استئجار الأجير للخدمة والظهر بطعامه وكسوته على المتعارف» ، وانظر بداية المجتهد (2/ 171)، وفي التلقين (2/ 402):«وللأجير أن يستأجر بطعامه وكسوته، ويكون له الوسط مما لمثله» ، وانظر بداية المجتهد (2/ 171)، التاج والإكليل (5/ 436).
وذكر المالكية بأنه لو وجد الأجير أو الدابة أكولًا فله الفسخ ما لم يرض بالوسط. انظر الشرح الكبير (4/ 35)، الخرشي (7/ 34).
(2)
الإنصاف (6/ 12)، الكافي (2/ 312)، المبدع (5/ 66)، المغني (5/ 285).
(3)
جاء في الفتاوى الكبرى (5/ 407): «ويصح أن يستأجر الدابة بعلفها، وهو رواية عن أحمد، وجزم به القاضي في التعليق» .