الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس
في تعجيل الأجرة وتأجيلها
المبحث الأول
في اشتراط تعجيل الأجرة
[م-879] يجوز اشتراط تعجيل الأجرة في قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «إن شرط فيه تعجيل البدل فعلى المستأجر تعجيلها، والابتداء بتسليمها سواء كان ما وقع عليه الإجارة شيئًا ينتفع بعينه كالدار والدابة وعبد الخدمة أو كان صانعًا أو عاملًا ينتفع بصنعته أو عمله كالخياط والقصار والصياغ والإسكاف; لأنهما لما شرطا تعجيل البدل لزم اعتبار شرطهما لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم)
(1)
.
وجاء في الجوهرة النيرة: «المؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي الأجرة; لأن المنافع كالمبيع والأجرة كالثمن فكما وجب حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن فكذا يجب حبس المنافع حتى يستوفي الأجرة المعجلة»
(2)
.
وقال في مواهب الجليل: «اعلم أنه يقضى بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة شيئا بعينه أو شيئا مضمونا في الذمة»
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (4/ 203)، وانظر شرح أصول البزدوي المسمى كشف الأسرار للبخاري (4/ 191).
(2)
الجوهرة النيرة (1/ 266).
(3)
مواهب الجليل (5/ 394).
وجاء في كفاية الأخيار: «الإجارة عقد لو شرط في عوضه التعجيل أو التأجيل اتبع»
(1)
.
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ويصح شرط تعجيلها أي الأجرة»
(2)
.
وقد استدل الفقهاء على صحة اشتراط التعجيل بالقياس على الثمن، فإجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال، ويصح بثمن مؤجل
(3)
.
وخالف في ذلك ابن حزم بناء على مذهبه في الشروط، وأن الأصل في كل الشروط البطلان إلا شرطًا جاء النص على جوازه.
(4)
.
وقد أجبت على قول ابن حزم، وبينت ضعفه في الكلام على الشروط الجعلية، وهل الأصل في الشروط الصحة والجواز، أو البطلان والتحريم، فأغنى عن إعادته، والحمد لله رب العالمين.
* * *
(1)
كفاية الأخيار (1/ 296)، وانظر مغني المحتاج (2/ 334).
(2)
شرح منتهى الإرادات (2/ 274).
(3)
مطالب أولي النهى (3/ 689).
(4)
المحلى، مسألة (1290).