الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
أن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة، ولا حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها؛ لأنه يستغني بما عنده منها
(1)
.
ويجاب:
قد يختلف المكان، فتكون حاجته إلى سكنى دار بمكة بسكنى دار في نجد، فلا تندفع حاجته بما عنده منها.
القول الثاني:
يصح العقد سواء اتفقت المنفعتان أو اختلفت، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم
(2)
.
دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
الأصل الجواز، فمن ادعى المنع فعليه الدليل من كتاب الله، أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الصحابة.
(1)
تبيين الحقائق (5/ 132).
(2)
جاء في المدونة (4/ 511): «أرأيت إن استأجرت سكنى دارك هذه السنة بسكنى داري هذه، أيجوز هذا في قول مالك. قال: هو عندي جائز لا بأس به.
وقال في بداية المجتهد (2/ 170): «ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة دار بسكنى دار أخرى، فأجاز ذلك مالك، ومنعه أبو حنيفة» . وانظر: منح الجليل (7/ 458 - 459)، مواهب الجليل (5/ 406)، الخرشي (7/ 9).
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (2/ 405)، الحاوي الكبير (7/ 392).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 255)، شرح منتهى الإرادات (2/ 243)، كشاف القناع (3/ 556)، مطالب أولي النهى (3/ 587).
وانظر المحلى، مسألة (1315).