الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
الضمان في عقد الإجارة
المبحث الأول
في ضمان الأعيان المستأجرة
الفرع الأول
أن تتلف العين المستأجرة بغير فعل المستأجر
قال ابن قدامة: الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان
(1)
.
وقال شيخنا ابن عثيمين: الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع، أو إذن من المالك
(2)
.
وقال الماوردي: «اليد الأمينة .. الوكيل والمضارب، والشريك، والمودَع، والمستأجر، والمرتهن فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا أو يفرطوا»
(3)
.
[م-935] من المعلوم أن الإجارة تارة ترد على المنافع كإجارة الدور والدكاكين، وتارة ترد على الأعمال كالإجارة على البناء والخياطة ونحو ذلك، والكلام في هذا المبحث في ضمان الأعيان المستأجرة، كالدور والدواب ونحو
(1)
المغني (9/ 160).
(2)
الشرح الممتع في شرح كلمة (ويقبل قول المودع).
(3)
الحاوي الكبير (6/ 501).
ذلك، فإذا تلفت العين المستأجرة من غير فعل المستأجر، فهل يضمن المستأجر في هذه الحالة، أو لا يضمن؟
وللجواب على ذلك نقول:
لا خلاف في أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، والأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
(1)
.
وقال ابن قدامة: «والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها ....... ولا نعلم في هذا خلافًا؛ وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فكانت أمانة
…
»
(2)
.
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (4/ 210)، وانظر البحر الرائق (8/ 9)، المبسوط للسرخسي (15/ 169). وفي مجلة الأحكام العدلية، مادة: 600: المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحًا أو لم يكن.
(2)
المغني (5/ 311)، وانظر المبدع (5/ 98)، كشاف القناع (4/ 37).
(3)
التاج والإكليل (5/ 427)، وانظر الخرشي (7/ 26)، مواهب الجليل (5/ 428)، الذخيرة (5/ 507)، منح الجليل (7/ 508)، إلا أن المالكية قالوا: يحلف إن كان متهمًا: لقد ضاع وما فرطت، ولا يحلف غير المتهم. قاله ابن القاسم. وقيل: يحلف مطلقًا. وقيل: يحلف غير المتهم: ما فرط.
وقال الشيرازي من الشافعية: «إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير فعله لم يلزمه الضمان؛ لأنه عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه، فلم يضمنها بالقبض، كالمرأة في يد الزوج، والنخلة التى اشترى ثمرتها»
(1)
.
وإنما كان المستأجر أمينًا؛ لأن الأمين: كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع أو إذن من المالك.
* * *
(1)
المهذب (1/ 408)، وانظر الوسيط (4/ 187)، روضة الطالبين (5/ 226)، مغني المحتاج (2/ 351)، أسنى المطالب (2/ 424).