الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن أجسام الناس متقاربة في العادة، والتفاوت يسير، والغرر اليسير لا يؤثر، والمقياس أوساط الناس، فليس العبرة بالنحيف، ولا بالبدين، وإنما بالوسط.
(1)
.
القول الثالث:
يجب تعيين جنس الراكب، هل هو رجل أو امرأة. استظهره ابن عرفة من المالكية
(2)
.
وعلل ذلك: بأن ركوب النساء أشق. قال في حاشية الدسوقي: وهو خلاف ظاهر المصنف كالمدونة
(3)
.
الراجح:
أميل إلى اعتبار مذهب المالكية بالنسبة لاستئجار الدواب، ولولا أني أعلم أن هذه الدواب ما زالت تؤجر في كثير من البلدان الإسلامية ما ذكرتها؛ لأنها في بلادنا قد انقطعت منذ زمن بعيد بعد أن فتح الله لنا من خيراته ما جعل الناس في سعة من الرزق، وأما استئجار الوسائل الحديثة كالسيارات والطائرات
(1)
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 198).
(2)
حاشية الدسوقي (4/ 36).
(3)
المرجع السابق (4/ 36).
والقطارات فلا حاجة إلى تعيين الراكب إلا أن تكون الأنظمة تشترط ذلك لاعتبارات أمنية ونحوها، فيكون اعتبار ذلك اعتبارًا للشرط، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، والله أعلم.
* * *