الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلب فلم يكن متعديًا في الإمساك فلا يضمن، كالمودع إذا امتنع عن رد الوديعة إلى بيت المودع حتى هلكت»
(1)
.
وقال ابن قدامة: «متى انقضت المدة كانت العين في يده أمانة كالوديعة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه»
(2)
.
وقال ابن مفلح الصغير: «ولأنه لو وجب ضمانها لوجب ردها كالعارية»
(3)
.
(4)
.
وبناء عليه فلا أجرة على المستأجر ولا ضمان ما دام أن مالك العين المستأجرة لم يطلبها، ولم يكن من المستأجر منع ولا استعمال.
القول الثاني:
يلزم المستأجر الرد إذا كان قادرًا عليه، ولو لم يطلبها صاحبها، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وقول عند الحنابلة
(5)
.
قال النووي في الروضة: «هل يضمن ما يتلف في يده بعد مضي المدة؟ ينبني على أنه هل على المستأجر الرد ومؤنته، وفيه وجهان: ..... أقربهما إلى
(1)
بدائع الصنائع (4/ 209).
(2)
المغني (5/ 311).
(3)
المبدع (5/ 113).
(4)
الإنصاف (6/ 83).
(5)
روضة الطالبين (5/ 226)، المبدع (5/ 113).