الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في استئجار الكافر لبناء المسجد
[م-865] اختلف الفقهاء في استئجار الكافر لعمارة المسجد إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أجاز الحنفية والحنابلة استئجار الكافر لبناء المسجد مطلقًا
(1)
.
جاء في الإنصاف: «يجوز استئجار الذمي لعمارة المساجد على الصحيح من المذهب، وجزم به المصنف وغيره. وكلام القاضي في أحكام القرآن يدل على أنه لا يجوز»
(2)
.
وجاء في مطالب أولي النهى: «ولا يجوز لكافر دخول حرم مكة، ولا المدينة، ولا مساجد الحل ولو بإذن مسلم، ويجوز دخولها للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها»
(3)
.
القول الثاني: مذهب المالكية
.
أجاز المالكية استئجار الكافر لعمارة المسجد إذا لم يوجد نجار أو بناء غيره، أو وجد غيره ولكن كان الكافر أتقن للصنعة.
(1)
البحر الرائق (8/ 22)، تبيين الحقائق (5/ 124)، المبسوط (16/ 40)، الفروع (6/ 277)، الإنصاف (4/ 243)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 304)، المغني (3/ 94).
(2)
الإنصاف (4/ 243).
(3)
مطالب أولي النهى (2/ 263)، وجاء في شرح منتهى الإرادات (1/ 667):«ويجوز استئجاره أي الكافر لبنائه: أي المسجد؛ لأنه لمصلحته» .