الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
قوله تعالى: (استأجره) أي اجعله أجيرًا لك، وقوله تعالى:{عَلَى أَن تَأْجُرَنِي} أي تصير أجيرًا عندي.
وقال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77].
وقال تعالى: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: 94].
ومن السنة أحاديث كثيرة، أختار منها:
(ح-555) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلًا استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره
(1)
.
(ح-556) ومنها ما رواه البخاري من طريق عروة،
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله رجلًا من بني الديل هاديًا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث
(2)
.
(ح-557) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه
(3)
.
(ح-558) وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما
(1)
صحيح البخاري (2227).
(2)
صحيح البخاري (2263).
(3)
صحيح البخاري (2102)، وهو في مسلم بنحوه (1577).
بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة
(1)
.
وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم على جواز الإجارة، منهم العراقي في طرح التثريب
(2)
، وابن المنذر
(3)
، وغيرهم.
(4)
.
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار
…
»
(5)
.
والعقل دال على جواز الإجارة.
(6)
.
وقال في المبدع: «والحاجة داعية إليها إذ كل أحد لا يقدر على عقار يسكنه،
(1)
صحيح البخاري (2262).
(2)
طرح التثريب (6/ 152).
(3)
الإجماع (ص: 171)، الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 286).
(4)
بدائع الصنائع (4/ 174).
(5)
المغني (5/ 250).
(6)
المرجع السابق.