الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في تأجير العقار عن طريق الوصف
[م-898] تأجير العقار عن طريق الوصف له طريقان:
إما أن يكون العقار الموصوف غير معين، أو يكون معينًا.
فإن كان الوصف لعقار غير معين، بحيث يثبت في الذمة فهذا غير جائز لدى الأئمة الأربعة لعدم جواز ثبوت العقار في الذمة، فلا يصح أن يسلم في العقار، لجهالة المعقود عليه
(1)
.
ولأن العقار لا بد أن يبين موضعه لتفاوت قيمته باختلاف موضعه، وتبيين موضعه يعني تعيينه، وإذا تعين خرج من كونه في الذمة.
قال في الشرح الكبير: «وعين دار وحانوت، وحمام، وخان، ونحوها؛ إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة»
(2)
.
قال في حاشية الدسوقي معلقًا: «لأنه لا بد في إجارته إذا لم يعين بالإشارة إليه، أو بأل العهدية من ذكر موضعه، وحدوده، ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة، وهذا يقتضي تعيينه»
(3)
.
(4)
.
(1)
تحفة الفقهاء (2/ 14)، البحر الرائق (7/ 298)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 226)، مرشد الحيران مادة (580).
(2)
الشرح الكبير (4/ 22).
(3)
حاشية الدسوقي (4/ 22)، وانظر منح الجليل (7/ 500).
(4)
الذخيرة (5/ 242).