الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في حكم الإجارة الفاسدة
المطلب الأول
في استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة
[م-951] الإجارة الفاسدة قبل التخلية والتمكين من الانتفاع يجب فسخها قولًا واحدًا؛ لأن العقد الفاسد لا يجوز المضي فيه
(1)
.
جاء في حاشية الجمل: «يحرم على المستأجر إجارة فاسدة استعمال العين المؤجرة حيث علم بالفساد»
(2)
.
وقال ابن حزم: «والإجارة الفاسدة إن أدركت فسخت، أو ما أدرك منها»
(3)
.
وأما بعد التخلية والتمكين من الانتفاع فقد اختلف الفقهاء في استحقاق الأجرة على قولين:
القول الأول:
لا يستحق الأجرة بمجرد التمكين بل لا بد من استيفاء المنفعة بأن ينتفع بالعين انتفاعًا حقيقيًا. وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد
(4)
.
(1)
المدونة (4/ 472)، التاج والإكليل (5/ 384)، حاشية الرملي (2/ 433)، حاشية البجيرمي (3/ 168).
(2)
حاشية الجمل (5/ 147).
(3)
المحلى، مسألة (1301).
(4)
الجوهرة النيرة (1/ 272)، بدائع الصنائع (6/ 183)، حاشية ابن عابدين (6/ 11)، قواعد ابن رجب (ص: 67).