الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
إذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة
قال الكاساني: الأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات
(1)
.
وجاء في المبسوط: العقد المطلق يجب حمله على المتعارف
(2)
.
[م-868] إذا استأجر الإنسان حمالًا أو خياطًا أو حلاقًا، ولم يتعرضا للأجرة، أو تعرضا لها دون أن يذكرا مقدارها، كما لو قال: احمل متاعي على ما هو متعارف، أو قال له: احمله وسأرضيك، فهل يصح ذلك؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
له أجر المثل مطلقًا، أي سواء كان منتصبًا للعمل أم لا، وهو مذهب الحنفية
(3)
، والمالكية
(4)
، وقول في مذهب الشافعية
(5)
، والمشهور من مذهب
(1)
بدائع الصنائع (4/ 193).
(2)
المبسوط (16/ 53).
(3)
المبسوط (15/ 181)، الفتاوى الهندية (4/ 521)، وقال في الجوهرة النيرة (1/ 272):«إذا استأجر على دابة أو ثوب، أو استأجر دارًا على أن يعمرها فإنه يجب أجر المثل بالغًا ما بلغ إجماعًا، وكذا إذا استأجر أجيرًا ولم يسم له أجرًا يجب له أجر المثل بالغًا ما بلغ» .
(4)
مواهب الجليل (5/ 390)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (5/ 390)، كفاية الطالب (2/ 248)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 191)، شرح ميارة (2/ 102).
(5)
نهاية المحتاج (5/ 311).