الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن سيرين والحسن البصري وإياس بن معاوية وغيرهم
(1)
.
وجه ذلك:
أن المعقود عليه في الإجارة هي منفعة العين، وليس المعقود عليه ذات المؤجر أو المستأجر.
قال البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: قال ابن عمر: أعطى النبي خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.
الراجح:
القول بعدم الانفساخ لقوة أدلته، والله أعلم.
* * *
(1)
روى ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 557) حدثنا عبد الصمد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحَكَم في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك قال: تنتقض الإجارة: وتبطل العارية وقال مكحول: تمضي العارية وتبطل الإجارة وقال إياس بن معاوية: يمضيان إلى غايتهما: قال أيوب عن محمد بن سيرين: إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته.
والإسناد صحيح إلى هؤلاء. وقد رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: قال البخاري: وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضي الأجرة إلى أجلها.