الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
الفصل الأول
في إجارة العقارات كالدور والأراضي
المبحث الأول
المراد من كلمة عقار
[م -895] الفقهاء متفقون على أن ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر يسمى عقارًا، وأن ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء صورته وهيئته منقول.
واختلفوا فيما يمكن نقله مع تغيير صورته عند النقل كالبناء والغراس، هل هو عقار أو منقول؟
فذهب الحنفية إلى اعتباره من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض فيسري عليهما حكم العقار بالتبعية
(1)
.
وذهب الجمهور إلى اعتبار ذلك من العقار
(2)
.
(1)
جاء في البحر الرائق (7/ 198): «وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات .. » ، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 546)، الدر المختار (6/ 217).
وانظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: 128، 129).
(2)
الخرشي (6/ 164)، منح الجليل (6/ 131)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 199)، حاشية الدسوقي (3/ 479).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية البجيرمي (2/ 275)، مغني المحتاج (2/ 71).