الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الإنصاف: «وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب .... وعنه يجوز، وقدمه في المحرر، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وجزم به في المنور»
(1)
.
الدليل الثاني:
أن في إجارة المسلم للكافر حبس المسلم عنده، وإذلاله، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
ويناقش:
بأن الأمر ليس فيه إذلال للمسلم، ذلك أن المسلم بذل عمله مقابل عوض مالي راضيًا مختارًا، ولم يقدم عمله إكرامًا للكافر، والعمل الذي يقوم به المسلم عمل مباح في نفسه، فلم يستأجره على أن يقدم له الخمر.
الدليل الثالث:
القياس على البيع، فإذا كان لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، فلا تجوز إجارته له.
و
أجيب:
قال ابن قدامة: الإجارة «لا يشبه الملك؛ لأن الملك يقتضي سلطانًا واستدامة، وتصرفًا بأنواع التصرفات في رقبته بخلاف الإجارة»
(2)
.
الراجح:
أرى جواز عمل المسلم عند الكافر بثلاثة شروط:
(1)
الإنصاف (6/ 25).
(2)
المغني (4/ 179).
الأول: أن تكون الإجارة على عمل مباح للمسلم أن يفعله، أما إذا كانت الإجارة على عمل يتضمن تعظيم دينهم أو شعائره، أو كانت على عمل محرم في دين الإسلام فلا يجوز له إجارة نفسه لذلك.
الثاني: ألا يمنعه الكافر من أداء عبادة واجبة عليه أثناء العمل كالصلاة والصيام ونحوهما.
الثالث: ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، والله أعلم.
* * *