الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في اشتراط العلم بمقدار الحمولة
قال النووي: ما يتفاوت به الغرض، ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه
(1)
.
[م-930] الفقهاء متفقون في الجملة على وجوب معرفة ما تحمله الدابة إما برؤيته إن كان حاضرًا، ولو من غير بيان جنسه اكتفاء برؤيته، وإما بتقديره بالكيل أو الوزن أو العد ـ إن كان المعدود لا يتفاوت ـ إن كان المحمول غائبًا.
(2)
.
والأئمة متفقون على أن الجهالة في جنس المحمول تفسد العقد
(3)
.
وهل يشترط معرفة القدر مع الجنس؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يجب معرفة مقدار الحمولة، ولا يكفي معرفة الجنس، وهذا مذهب
(1)
روضة الطالبين (5/ 207)، وانظر أسنى المطالب (2/ 417).
(2)
المغني (5/ 302).
(3)
منح الجليل (8/ 7)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 57)، حاشية الدسوقي (4/ 37).