الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
الراجح:
صحة تعدد الشروط مهما كثرت، ما دامت الشروط صحيحة، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم
(1)
.
وقد تكلمنا في تعدد الشروط في مسألة مستقلة في عقد البيع وذكرنا الأقوال في المسألة، وبينت الراجح، فأغنى عن إعادته هنا.
الدليل الثالث:
استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي الذي يمنع تعليق العقود، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(2)
.
واستثنى الحنفية والمالكية إذا علق البيع على رضا شخص أو مشورته؛ وعللوا ذلك بأن اشتراط الخيار إلى أجنبي جائز
(3)
.
(1)
الفتاوى الكبرى (4/ 79 - 80)، إعلام الموقعين (1/ 344).
(2)
نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، انظر تبيين الحقائق (4/ 131)، البحر الرائق (6/ 194)، بدائع الصنائع (5/ 138)، حاشية ابن عابدين (5/ 243). وانظر في مذهب المالكية: الفروق (1/ 229)، وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (1/ 374)، المهذب (1/ 266)، وقال في المجموع (9/ 414):«ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجئ الشهر، وقدوم الحاج .... » وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 18)، الإنصاف (4/ 356)، المبدع (4/ 59)، كشاف القناع (3/ 195).
(3)
اشترط الحنفية للجواز إذا وقت ذلك بثلاثة أيام، أما المالكية فقالوا: ذلك يختلف باختلاف السلع: انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (3/ 5)، حاشية ابن عابدين (5/ 255)، تبيين الحقائق (4/ 131)، وجاء في البحر الرائق (6/ 195):«أطلق في عدم صحة تعليقه بالشرط، وهو محمول على ما إذا علقه بكلمة (إن) بأن قال: بعتك هذا إن كان كذا، فيفسد البيع مطلقًا، ضارًا كان أو نافعًا، إلا في صورة واحدة، وهو أن يقول: بعت منك هذا إن رضي فلان، فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛ لأنه اشترط الخيار إلى أجنبي، وهو جائز» .
وفي مذهب المالكية: جاء في المدونة (4/ 178): «قال مالك في الرجل يبيع السلعة، ويشترط البائع إن رضي فلان البيع، فالبيع جائز، قال: لا بأس به» . وقال ابن عبد البر في الكافي (ص:343): «وجائز أن يشترط كل واحد منهما الخيار لغيره، كقولك: إن رضي فلان، أو على مشورة فلان، إلا أن يكون فلان غائبًا غيبة بعيدة، فإن كان كذلك لم ينعقد البيع على ذلك .. » .