الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتعقب هذا:
بأن رافعًا رضي الله عنه قد قال هذا اجتهادًا منه في فهم الحديث، وليس بالنص من المعصوم عليه الصلاة والسلام، وفهم الصحابي غير معصوم، وحديث رافع فيه اختلاف كثير في ألفاظه، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث رافع في ذلك مضطربة الألفاظ، مختلفة المعاني، وقد روي النهي عن كراء الأرض في حديث جابر، والنهي مطلق، لم يستثن شيئًا، ولم يختلف على جابر كما اختلف على رافع
(1)
.
(2)
.
ويجاب:
بأن هذا ليس فهم رافع وحده، بل هو إجماع الصحابة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة.
قال ابن بطال: «اتفقوا على أنه يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة، قال ابن المنذر: وهذا إجماع الصحابة»
(3)
.
الراجح:
قول الجمهور، وهو جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، والله أعلم.
* * *
(1)
انظر التمهيد (3/ 33 - 34).
(2)
التمهيد (3/ 38).
(3)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 487).
الفرع الثاني
إجارة الأراضي بالعروض سوى الطعام
قال السرخسي: كل ما يصلح ثمنًا في البيع يصلح أجرة في الإجارة
(1)
.
[م-905] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالعروض عدا الطعام:
فذهب الأئمة الأربعة إلى القول بالجواز، وهو قول عامة أهل العلم
(2)
.
قال ابن قدامة: «تجوز إجارتها بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم»
(3)
.
وقال ربيعة وسعيد بن المسيب: لا يجوز كراء الأرض إلا بالذهب والفضة
(4)
.
(1)
المبسوط (23/ 15).
(2)
انظر في مذهب الحنفية: الحجة على أهل المدينة (4/ 186 - 187)، المبسوط للسرخسي (23/ 15)، الدر المختار (6/ 29)، حاشية ابن عابدين (6/ 29)، تبيين الحقائق (5/ 114).
وفي مذهب المالكية: انظر المدونة (4/ 545)، التمهيد (3/ 39 - 40)، الخرشي (6/ 63)، بداية المجتهد (2/ 166)، الشرح الكبير (3/ 373).
وقال في شرح ميارة (2/ 85): «فأما كراء الأرض فيجوز بالدنانير والدراهم والعروض والثياب .. » .
وقال الشافعي في الأم (4/ 15): «ولا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض» .
وفي مذهب الحنابلة: انظر: مطالب أولي النهى (3/ 559)، كشاف القناع (3/ 550)، المغني (5/ 248)، شرح منتهى الإرادات (2/ 234).
(3)
المغني (5/ 248).
(4)
بداية المجتهد (2/ 166).
وقال بعض السلف، واختاره ابن حزم: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا
(1)
، وسبق ذكر هذا القول.
وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة، ولذلك قال ابن قدامة:«والحكم في العروض كالحكم في الأثمان»
(2)
.
* * *
(1)
سبق توثيق هذا القول في المسألة السابقة.
(2)
المغني (5/ 248).