الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في الأجرة إذا كانت منفعة
قال القرافي: كل ما جازت أجرته جاز أجره
(1)
.
وقال ابن قدامة: كل ما جاز ثمنًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة
(2)
.
وقال ابن عابدين: الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان
(3)
.
[م-873] إذا اتفق المتعاقدان على أن تكون أجرة الدار منفعة أخرى يقوم بها المستأجر للمؤجر، وهو ما يسمى مقايضة المنافع:
فإن اختلفت المنفعتان كالسكنى بالركوب، والركوب بالتعليم فذلك جائز عند الأئمة، ولم أقف على خلاف في المسألة.
وإن كانت الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه كإجارة السكنى بالسكنى، والركوب بالركوب فاختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول:
متى كانت المنفعتان من جنس واحد بطل العقد، وهذا مذهب الحنفية
(4)
.
(1)
الذخيرة (5/ 390).
(2)
المغني (5/ 255).
(3)
حاشية ابن عابدين (6/ 680).
(4)
البحر الرائق (8/ 28)، بدائع الصنائع (4/ 194)، الفتاوى الهندية (4/ 412)، تبيين الحقائق (5/ 131).