الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وقد علل الشيرازي المنع: بأن الأشجار لا تراد لذلك، فكان بذل العوض في ذلك من السفه، وأخذ العوض عنه من أكل أموال الناس بالباطل، ولأنه لا يضمن منفعتها بالغصب فلم يضمن بالعقد
(2)
.
القول الثاني:
يجوز، وهو المعتمد عند المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة
(3)
.
جاء في التاج والإكليل «في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان، ولا أعرف المنع، ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض، وحائط لحمل خشب»
(4)
.
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (4/ 192).
(2)
المهذب (1/ 395).
(3)
انظر مواهب الجليل (5/ 422 - 423)، المنتقى للباجي (5/ 114)، جامع الأمهات (ص: 435)، الذخيرة (5/ 400)، منح الجليل (7/ 496)، البيان للعمراني (7/ 292)، روضة الطالبين (5/ 177 - 178)، المغني لابن قدامة (5/ 318).
(4)
التاج والإكليل (5/ 423).
(5)
الروضة (5/ 177 - 178).
وصحح ذلك الماوردي إن كان ذلك مقصودًا عرفًا.
جاء في الحاوي الكبير: «وإن استأجر ذلك لمنفعة تستوفى مع بقاء العين كالاستظلال بالشجر، أو ربط مواش إليها، فذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون هذا غالبًا فيها، ومقصودًا من منافعها، فتصح الإجارة عليها.
الثاني: أن يكون نادرًا غير مقصود في العرف فيكون على ما مضى من الوجهين»
(1)
.
وجاء في أسنى المطالب: «ولو استأجر الشجرة لظلها
…
الخ أو لتجفيف الثياب عليها قال الأسنوي: لقائل أن يقول كيف يتصور الخلاف في استئجار الشجرة للوقوف في ظلها؛ لأن الأرض التي يقف فيها المستأجر إن كانت رقبتها أو منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها، وهو واضح، وإن كانت مباحة فكذلك، وإن كانت لصاحب الشجرة فالاستئجار في هذه الحالة صحيح بلا خلاف؛ لأنه استئجار على الاستقرار في هذه الأرض فما صورة الخلاف؟
وجوابه أن يقال: يتصور فيما إذا كانت الأرض المذكورة مباحة، أو للمستأجر وكانت الأغصان مائلة إلى ملك صاحب الشجرة، وأمكن تمييلها إلى الأرض المذكورة، فاستأجرها للوقوف في ظلها ليميلها إلى جهته، وكذلك إذا كانت الأغصان مائلة إلى الأرض التي يقف فيها المستأجر، فاستأجرها ليمتنع المالك من قطعها»
(2)
.
(1)
الحاوي الكبير (7/ 391)، ونقله المطيعي في إكمال المجموع (15/ 254).
(2)
أسنى المطالب (2/ 406).