الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(ح-572) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم.
عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: (زوجناكها بما معك من القرآن) فالباء في قوله (بما معك) للعوض، فلما جاز أن يأخذ الرجل في تعليم القرآن عوضًا في باب النكاح ويقوم ذلك مقام المهر جاز أخذ الأجر على تعليم القرآن.
القول الثالث:
اختار ابن حزم جواز الإجارة على القرب إذا كانت نفلًا من صلاة وصيام ولا تجوز الإجارة في أداء فرض إلا عن عاجز أو ميت.
(2)
.
وقال أيضًا: «وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره، مثل أن
(1)
البخاري (2311)، ومسلم (1425).
(2)
المحلى، مسألة (1304).