الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في المغني: «لو استأجر دارًا ليسكنها كان له أن يسكنها غيره»
(1)
.
القول الثاني:
العقد والشرط صحيحان، وهذا قول في مذهب الحنابلة، واختيار أبي ثور والصيرمي من الشافعية، وابن حزم
(2)
.
قال أبو ثور: لو اكتراها ليسكنها وحده، فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه. قال الصيرمي من الشافعية: وهو القياس
(3)
.
(4)
.
القول الثالث:
لا يصح العقد ولا الشرط
(5)
، وهو قول في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.
جاء في حاشية الرملي: «لو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح على الصحيح»
(6)
.
(1)
المغني (5/ 280).
(2)
المحلى، مسألة (1314).
(3)
البيان في مذهب الشافعي (7/ 349)، المغني (5/ 276)، أسنى المطالب (2/ 424).
(4)
الإنصاف (6/ 5)، الفروع (4/ 421).
(5)
شرح الزرقاني على مختصر خليل (7/ 20)، حاشية العدوي على الخرشي (7/ 18).
(6)
حاشية الرملي (2/ 424)، وانظر تحفة المحتاج (6/ 142)، أسنى المطالب (2/ 424)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 73)، مغني المحتاج (2/ 340)، حاشية الجمل (3/ 544).