الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها
[م-908] اختلف العلماء في إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها كالثلث والنصف والربع:
فقيل: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومذهب المالكية، والشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، ورجحه ابن قدامة
(1)
.
وقيل: تجوز، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى في المذهب، واختاره بعض المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم
(2)
.
(1)
جاء في الهداية شرح البداية (4/ 53): «قال أبو حنيفة: المزراعة بالثلث والربع باطلة» . وانظر بدائع الصنائع (6/ 175)، البحر الرائق (8/ 181)، المبسوط (23/ 2 - 3)، تبيين الحقائق (5/ 278)، شرح معاني الآثار (4/ 116).
وانظر في مذهب مالك: المدونة (4/ 552)، الاستذكار (19/ 209)، حاشية الدسوقي (3/ 372)، المنتقى للباجي (5/ 133).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (3/ 239)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 198 - 199).
وانظر قول أبي الخطاب، ورأي ابن قدامة من الحنابلة في المغني (5/ 249)، الإنصاف (5/ 468).
(2)
انظر قول صاحبي أبي حنيفة في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 116)، البحر الرائق (8/ 181)، الهداية شرح البداية (4/ 53)، تبيين الحقائق (5/ 278).
وانظر قول بعض المالكية: المنتقى للباجي (5/ 133)، حاشية الدسوقي (3/ 372).
وفي مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة (5/ 249):«إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث وربع فالمنصوص عن أحمد جوازه. وهو قول أكثر الأصحاب» . وانظر كشاف القناع (3/ 534)، المبدع (5/ 55)، شرح منتهى الإرادات (2/ 234).
وأما ابن حزم فقد احتج بالجواز بفعله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، واعتبره ناسخًا للنهي عن كراء الأرض، انظر المحلى (7/ 52 - 53).
وقد اختلف في هذا العقد، هل هو إجارة، أو مزارعة، والراجح أنه مزارعة بلفظ الإجارة، ولهذا تجد أن صاحب الأرض والمزارع يشتركان في المغنم والمغرم، فإن حصل شيء اشتركا فيه، وإن لم يحصل اشتركا في الحرمان، ولا يجوز أن يشترط لأحدهما شيء مقدر من النماء كالمضاربة، وهذه أحكام المزارعة، وليست أحكام الإجارة، وما دام الشأن كذلك فسوف نذكر أدلة هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب المزارعة، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
* * *