الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في إجارة الحيوان
المبحث الأول
في إجارة الفحل للضراب
[م-910] اختلف الفقهاء في إجارة الفحل للضراب على قولين:
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
القول الثاني:
تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب الشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
واختار ربيعة جواز ذلك إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 139)، تبيين الحقائق (5/ 124)، العناية شرح الهداية (9/ 97)،
أسنى المطالب (2/ 30)، الإقناع للماوردي (ص: 92)، المغني (4/ 148)، الإنصاف (4/ 301)، كشاف القناع (3/ 166)، الكافي (2/ 302).
(2)
التاج والإكليل (6/ 227)، الذخيرة (5/ 413)،حاشية الدسوقي (3/ 58).
(3)
المهذب (1/ 394)، الوسيط (4/ 158).
(4)
الإنصاف (6/ 26).
(5)
المدونة (3/ 438).