الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في تأجير المستأجر لما استأجره
[م-838] إذا اشترط المالك على المؤجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وألا يؤجرها لغيره لم يملك المستأجر تأجير ما استأجره وفاء للشرط.
[م-839] أما إذا لم يشترط عليه، وكان المستأجر يملك المنفعة مدة الإجارة، فهل يملك أن يؤجرها بمقتضى العقد؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
للمستأجر الحق في تأجير العين المستأجرة للمالك ولغيره، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمعتمد عند الحنابلة
(1)
.
(1)
أجاز الحنفية للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة، فإن كانت الأجرة من غير جنس الأولى جاز له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، وإن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى لا تطيب له حتى يزيد في الدار من بناء، أو حفر، أو تطيين، أو تجصيص، انظر بدائع الصنائع (4/ 206)، البحر الرائق (7/ 304).
وأجاز المالكية للمستأجر أن يؤجرها بأكثر أو بأقل من الأجرة الأولى، بشرط ألا يكون ذلك مضرًا للبنيان بأن يكون مساويًا لمثل ما استأجرها له. انظر الجليل (5/ 417)، شرح ميارة (2/ 99)، المنتقى للباجي (5/ 114)، الشرح الكبير (4/ 10 - 11)، حاشية الدسوقي (4/ 11).
وفي مذهب الشافعية، قال الماوردي في الحاوي (7/ 408):«إذا استأجر الرجل دارًا، ثم أراد أن يؤجرها بعد قبضها ما بقي له من مدة إجارته، نظر: فإن أجرها من غير مؤجرها جاز، وإن أجرها من مؤجرها ففي جواز الإجارة وجهان .... » ، وانظر المهذب (1/ 403)، روضة الطالبين (5/ 256).
وفي مذهب الحنابلة، انظر الكافي (2/ 325)، المغني (5/ 277)، الإنصاف (6/ 34 - 35).