الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في استئجار الظئر بطعامها وكسوتها
[م-869] إذا استأجر الرجل الظئر بطعامها وكسوتها دون أن يبين مقدار الطعام وصفة الكسوة، فهل يصح عقد الإجارة؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يصح ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، والمالكية، والحنابلة
(1)
.
دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 6].
وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].
ومعلوم أن الرضاع يختلف، فيكون صبي أكثر رضاعًا من آخر، وامرأة أكثر
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (12/ 118)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (4/ 103)، فتاوى السغدي (2/ 567)، بدائع الصنائع (4/ 193).
وفي مذهب المالكية، انظر المدونة (4/ 441)، التلقين (2/ 402)، تهذيب المدونة (3/ 129)، الكافي في فقه المدينة (ص: 374)، الذخيرة للقرافي (5/ 408).
وقال في بداية المجتهد (2/ 171): «استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وكذلك الظئر فمنع الشافعي ذلك على الإطلاق، وأجاز ذلك مالك على الإطلاق
…
وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط».
وفي مذهب الحنابلة: انظر مختصر الخرقي (ص: 77)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 300)، الشرح الكبير (6/ 10)، مجموع الفتاوى (20/ 531).