الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: ألا تقوم بينة على ما ادعاه من تلف أو ضياع فإن قامت بينة بهلاكه بغير سببه فلا ضمان. وهذا يقوي أن ضمان الصناع عند المالكية ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة، لا ضمان أصالة
(1)
.
الرابع: أن يكون المصنوع مما يغاب عليه بأن يكون ثوبًا، أو حليًا، فلا ضمان على معلم الأطفال، أو البيطار إذا ادعى الأول هروب الولد، والثاني هروب أو تلف الدابة.
الخامس: ألا يكون في الصنعة تغرير، وإلا فلا ضمان كنقش الفصوص وثقب اللؤلؤ، وتقويم السيوف، وحرق الخبز عند الفران، وتلف الثوب في قدر الصباغ، وما أشبه ذلك كالبيطار يطرح الدابة لكيها مثلًا فتموت، وكالخاتن لصبي يموت عند ختنه.
السادس: ألا يكون الصانع أحضره لربه مصنوعًا على الصفة المطلوبة، ويتركه ربه اختيارًا فيضيع
(2)
.
القول الرابع:
يرى أن يد الأجير المشترك يد أمانة مطلقًا فلا يضمن ما تلف بعمله ما لم يتعد، وهو اختيار زفر من الحنفية، والأظهر عند الشافعية، وصوبه في الإنصاف والله أعلم
(3)
.
(1)
حاشية الدسوقي (4/ 29).
(2)
انظر الفواكه الدواني (2/ 117)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 200)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 43)، مواهب الجليل (5/ 431 - 432)، منح الجليل (7/ 508).
(3)
انظر تبيين الحقائق (5/ 135)، الهداية شرح البداية (3/ 244)، الأم (6/ 174)، المهذب (1/ 408)، الإنصاف (6/ 72).