الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومع ذلك قد يغلبون المعنى في بعض المسائل كما في هبة الثواب، فإنها بيع مع أنها بلفظ الهبة
(1)
.
قال في مغني المحتاج: «والأصحاب تارة يعتبرون اللفظ، وهو الأكثر، كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعًا، ولا هبة على الصحيح.
وكما لو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بكذا ينعقد بيعًا، لا سلمًا على الصحيح. وتارة يعتبرون المعنى، كما لو قال: وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعًا على الصحيح ..... وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى، فيما إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعًا، ولا سلمًا»
(2)
.
[م-825] إذا عرفنا مخرج الخلاف نأتي إلى مسألتنا، فإذا وقعت الإجارة بلفظ البيع فهل تنعقد الإجارة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
تنعقد الإجارة بلفظ البيع، وهو مذهب الجمهور وقول مرجوح في مذهب الشافعية، إلا أن الحنفية اشترطوا التوقيت، واشترط الحنابلة أن يضاف العقد إلى المنفعة
(3)
.
(1)
حاشية البجيرمي (3/ 64)، حواشي الشرواني (4/ 402)، مغني المحتاج (2/ 68)، روضة الطالبين (6/ 242)
(2)
مغني المحتاج (2/ 68).
(3)
البحر الرائق (7/ 297)، حاشية ابن عابدين (6/ 5)، الفتاوى الهندية (4/ 409)، مواهب الجليل (5/ 390)، الشرح الصغير (4/ 7)، حاشية الدسوقي (4/ 2)، الإنصاف (6/ 4)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 300)، المبدع (5/ 63)، المغني (5/ 251)، روضة الطالبين (5/ 173)، مغني المحتاج (2/ 333).