الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
عمل الكافر عند المسلم
المسألة الأولى
في استئجار الكافر لكتابة المصحف
[م-864] اختلف الفقهاء في المسلم يستأجر كافرًا ليكتب له مصحفًا بأجر على قولين.
القول الأول:
العقد فاسد، وله أجر المثل لا المسمى، وهذا مذهب الشافعية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة.
جاء في الإنصاف: «قيل لأحمد: يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف؟ قال: لا يعجبني. قال الزركشي: فأخذ من ذلك رواية بالمنع»
(2)
.
القول الثاني:
العقد صحيح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: «والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل، كالأذان والحج والإمامة
…
بخلاف بناء المساجد، وأداء الزكاة، وكتابة المصحف، والفقه وتعليم الكتابة والنجوم والطب
…
فإن أخذ الأجرة في الجميع جائز بالاتفاق»
(3)
.
(1)
الحاوي الكبير للماوردي (7/ 423).
(2)
الإنصاف (1/ 226).
(3)
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 384).