الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
براءة المحيل
اتفق جمهور الفقهاء على أنه متى صحت الحوالة فقد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه ، وبالتالي لا يكون لهذا الدائن حق المطالبة لأن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
ولكن قيد الحنفية براءة ذمة المحيل من المطالبة والدين جميعا بعدم التوى (الإفلاس وجحود الحوالة) ،
وذهب بعض الحنفية أن المحيل يبرأ من المطالبة فقط ولا تبرأ ذمته من الدين.
المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة مطلقة
ذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه ، فيبرأ المحيل براءة مطلقة إذا تمت الحوالة وانتقل الحق ورضي المحال ، ولم يعد الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر المطل أو فلس أو موت أو غيرها.
ذلك أن الحوالة مشتقة من التحويل وهو نقل الحق فكان معنى الانتقال لازما فيها ، والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول.
أما معنى التوثق في الحوالة فهو يحصل بسهولة التوصل إلى الحق باختيار الأكثر ملاءة والأحسن قضاء.
المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة مؤقتة
ذهب الحنفية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه ، ولكن لا يبرأ المحيل براءة مطلقة بل إن الدين يعود إلى ذمته إذا توى الدين عند المحال عليه لأن ما ثبت للمحال لدى المحال عليه خلف لما كان له عند المحيل ، فإذا فاته الخلف رجع إلى الأصل.
ويتحقق تواء الدين في الحالات الآتية:
الموت مفلسا: وهو موت المحال عليه دون أن يترك أداء للدين أو كفيلا به.
جحود الحوالة بلا بينة: وهو أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا دليل عليه.
الإفلاس وهو حي: أن يحكم بإفلاس المحال عليه عند الصاحبين (خلافا للإمام الذي يرى بألا يحجر على مدين) .
فالمحيل يبقى ضامنا لدين الحوالة عند الحنفية ، وللمحال أن يعود عليه إذا عجز عن الوصول إلى حقه من طريق المحال عليه.
ولكن هذا الضمان هو باعتبار المآل لا باعتبار الحال ، لأنه لو شرط الضمان في الحال لصارت كفالة وليس حوالة.
المحيل يبرأ من المطالبة فقط ولا يبرأ من الدين
ذهب محمد من الحنفية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين وحدها دون الدين الذي يبقى أصله في ذمة المحيل ، أي أن المحيل لا يبرأ من الدين بل تظل ذمته مشغولة به.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 379)
متى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من المحال به ، وليس للمحتال الرجوع عليه. (م 1181)
مرشد الحيران (ص 236)
إذا قبل المحتال الحوالة ، ورضي المحتال عليه ، برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معا ، وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه ، غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال. (م 890)
مجلة الأحكام العدلية ص 130 ، 132
حكم الحوالة هو أن يبرأ المحيل من الدين ، وكفيله من الكفالة إن كان له كفيل ، ويثبت للمحال له حق المطالبة بذلك الدين من المحال عليه. (م690)
بدائع الصنائع (6 / 17 ، 18)
الحوالة لها أحكام (منها) براءة المحيل. وهذا عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر الحوالة لا توجب براءة المحيل ، والحق في ذمته بعد الحوالة على ما كان قبلها كالكفالة. . (ومنها) ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحيل عليه بدين في ذمته أو في ذمة المحيل.
المغني (7 / 60)
فإذا اجتمعت شروط الحوالة وصحت برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء ، إلا ما يروى عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه.
وعن زفر أنه قال: لا تنقل الحق.
وأجراها مجرى الضمان. وليس بصحيح ، لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق ، بخلاف الضمان ، فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة ، فعلق على كل واحد مقتضاه وما دل عليه لفظه.
الخرشي (6 / 19)
(ويتحول حق المحال على المحال عليه) يعني أنه بمجرد عقد الحوالة يتحول حق المحتال على المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل ، لأن الحوالة كالقبض.
مغني المحتاج (2 / 195)
(ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال ، والمحال عليه عن دين المحيل ، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي يصير في ذمته.
ومعنى صيرورته في ذمته أن الأول باق بعينه ، لكن تغير محله إن قلنا الحوالة استيفاء ، وهذا ظاهر المتن ، أو بمعنى أنه لزم الذمة ، ويكون الذي انتقل إليه المحتال غير الذي كان له إن قلنا إنها بيع.
وقد مر أنه الأصح. وما ذكر هو فائدة الحوالة.
المهذب (1 / 345)
إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه وبرئت ذمة المحيل ، لأن الحوالة إما أن تكون تحويل حق أو بيع حق ، وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل.
أسنى المطالب (2 / 232)
(المحيل يبرأ بالحوالة) عن دين المحتال ، والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل (ويلزم الدين) المحال به (المحال عليه) للمحتال ، لأن ذلك هو فائدة الحوالة. .
(فإن أفلس) المحال عليه (أو مات) مفلسا (أو جحد) الحوالة أو دين المحيل وحلف (فلا رجوع) للمحتال (على المحيل) كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده ، ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا ، ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة ، لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به ، فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به.
شرح منتهى الإرادات (2 / 257)
(ويبرأ محيل بمجردها) أي الحوالة (ولو أفلس محال عليه) بعدها (أو جحد) الدين وعلمه المحال أو صدق المحيل أو ثبت ببينة فماتت ونحوه ، وإلا فلا يقبل قول محيل فيه بمجرده ، فلا يبرأ بها (أو مات) محال عليه ، وخلف تركة أو لا ، إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء.
المبدع (4 / 270)
(والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) لما بينا أنها مشتقة من التحويل ، وحيث صحت الحوالة ، برئت ذمة المحيل ، وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه (فلا يملك المحتال الرجوع عليه) أي على المحيل (بحال) لأن الحق انتقل ، فلا يعود بعد انتقاله.
هذا إذا اجتمعت شروطها ، ورضي بها المحتال ولم يشترط اليسار ، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت ، أو جحد الحق ولا بينة به وحلف عليه في قول الجماهير.