الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيفية رد الوديعة ومؤونته ومكانه
يحصل رد الوديعة بالتخلية بينها وبين صاحبها على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع وذلك في نفس المكان الذي وقع فيه الإيداع ، ولا يلزم الوديع عبء نقلها إلى أي مكان آخر إذا طلب ذلك منه المودع.
يحصل رد الوديعة برفع اليد والتخلية بينها وبين مالكها ، على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع كما إذا وضعها أمامه ، وقال له: اقبضها.
ومكان ردها هو نفس الموضع الذي وقع فيه الإيداع لأن الواجب على الوديع بعد الطلب أن يخلي بين الوديعة وصاحبها ، لا الحمل والرد. ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار المودع أو دكانه أو إلى أي مكان آخر إذا طلب ذلك منه المودع ، سواء قلت المؤونة أو كثرت ، لأن الوديع إنما قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص ، فلم تلزمه الغرامة عليها ، كما لو وكله على حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها لا غير.
المحلى (8 / 278)
ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع لا على المودع ، وإنما على المودع ألا يمنعها من صاحبها فقط ، لأن بشرته وماله محرمان ، وهذا بخلاف الغاصب.
وإن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه ، فليس له مطالبته بالوديعة.
مجلة الأحكام العدلية (ص 152)
مؤونة الرد والتسليم ، أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. (م 794)
يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة. مثلا لو أودع ماله في إستانبول يسلم في إستانبول أيضا ، ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرنه (م 797)
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 421)
مؤونة رد الوديعة وحملها على مالكها ، وليس على الوديع إلا تمكينه من أخذها. (1340) .
المغني (9 / 269)
وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة ، قلت المؤنة أو كثرت ، لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص ، فلم تلزمه الغرامة عليها ، كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها.
روضة الطالبين (6 / 343)
فإذا كانت الوديعة باقية ، لزم المودع ردها إذا طلبها المالك ، وليس المراد أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته ، بل ذلك على المالك ، وإنما على المودع رفع اليد والتخلية بين المالك وماله.
درر الحكام (2 / 272)
يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية المستودع الوديعة ، يعنى بإفراغه إياها بحال يمكن قبضها والإذن بقبضها ، كوضعها أمامه ، وقوله اقبض.
إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه ، يعني نقلها إلى داره مثلا ، ولم ينقلها المستودع ، يعني إذا امتنع عن نقلها ، وهلكت بعده بيده ، لا يلزم الضمان ، لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية.
مراجع إضافية
انظر كشاف القناع (4 / 203) ، شرح منتهى الإرادات (2 / 457) ، البحر الرائق (7 / 276) ، تحفة المحتاج (7 / 124) ، أسنى المطالب (3 / 84) ، الفتاوى الكبرى لابن حجر المكي (4 / 71)