الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم التكليفي
الأصل في الوكالة الإباحة في حق الموجب (الموكل) غير أنه قد يعرض لها الوجوب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة بحسب متعلقها ، وكذا في حق القابل (الوكيل) عند المالكية.
وقال الشافعية: الأصل في قبولها الندب ما لم يلابسها عارض يصرف حكمه إلى الحرمة أو الكراهة أو الوجوب أو الإباحة ، وفي إيجابها الندب كذلك إن لم يرد الموكل غرض نفسه.
نص المالكية على أن حكم الوكالة من حيث ذاتها الإباحة في حق الموكل والوكيل على السواء غير أنه قد يعرض وجوبها كقضاء دين لا يوصل إليه إلا بها ، وحرمتها إن تعلق بفعلها شيء محرم ، وكراهتها إن كانت بفعل مكروه.
وقال الشافعية: الأصل في قبول الوكالة الندب لأنها قيام بمصلحة الغير ، وإسداء نفع إليه ، وذلك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} (المائدة: 2) ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أخرجه مسلم. غير أنه قد يعرض له:
الحرمة ، إذا كان فيها إعانة على معصية ،
والكراهة ، إذا كان فيها إعانة على مكروه ،
والوجوب ، إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل ، كتوكيل المضطر لدفع الهلاك عن نفسه غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه
والإباحة ، كما إذا لم يكن للموكل حاجة للتوكيل وسأله الوكيل لا لغرض.
وكذلك الأصل في إيجابها الندب إن لم يرد به الموكل حظ نفسه.
مواهب الجليل (5 / 181)
قال ابن عرفة وحكمها لذاتها الجواز.
مغني المحتاج (2 / 217)
قال القاضي حسين وغيره: إن قبولها - أي الوكالة - مندوب إليه ، لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} ولخبر: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
الزرقاني على خليل (6 / 72)
(صحت الوكالة في قابل النيابة من عقد) وما عطف عليه ، أي يجوز أن يوكل من يعقد عنه عقدا ، معاملة أو بيعا أو نكاحا أو غير ذلك من العقود. قال التتائي ولعله إنما عبر بالصحة دون الجواز لعروض سائر الأحكام للصحة بحسب متعلقها ، كقضاء دين لا يوصل إليه إلا بها والصدقة والبيع المكروه والحرام ونحو ذلك. وبهذا يندفع قول من قال: كان ينبغي له أن يأتي مكان (صحت) ب جازت ، لأنه كلما جاز الشيء صح ، ولا عكس. أه وفيه نظر: لأن جوازها من حيث ذاتها كغيرها من العقود الجائزة لا ينافي عروض غيره من الوجوب والمنع والكراهة ألا ترى أن ابن عرفة يقول في غير موضع: وحكمها الجواز ، وقد يعرض وجوبها. إلخ. وقال الطخيخي عبر بالصحة دون الجواز ليكون مفهومه عدم الصحة صريحا فيما لم يستوف الشروط. أي لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان ، ولا يلزم من عدم الجواز البطلان.
تحفة المحتاج وحاشية الشرواني (5 / 294)
(والحاجة ماسة إليها ، ومن ثم ندب قبولها ، لأنها قيام بمصلحة الغير وإيجابها إن لم يرد به حظ نفسه ، لتوقف القبول المندوب عليه ، ولقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وفي الخبر والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) .
قال الشرواني (قوله: ومن ثم ندب قبولها) أي الأصل فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام ، وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه ، وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه ، وقد تتصور فيها الإباحة أيضا ، بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة ، وسأله والوكيل لا لغرض.
(قوله: وإيجابها) عطف على قبولها (قوله: لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر هذه التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب. (قوله: ولقوله تعالى. إلخ) عطف على قوله ومن ثم إلخ ، فإن المعاونة والعون ظاهران في القبول دون الإيجاب ، فالآية والخبر المذكوران دليلان لندب القبول فقط ، كما هو صريح (المغني) فكان الأولى تقديم ذلك على قوله وإيجابها.
حاشية القليوبي (2 / 336)
وقبولها مندوب ، وكذا إيجابها إن لم يرد الموكل غرض نفسه. كذا قاله شيخنا الرملي. وقال بعضهم ينبغي ندبه مطلقا لأنه إعانة على مندوب. وفيه نظر بقولهم لا ثواب في عبادة فيها تشريك.