الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع
انفرد الحنفية باشتراط أن يكون المال الموهوب مقسوما غير مشاع على خلاف الجمهور الذين أجازوا هبة المشاع.
يجوز عند جمهور الفقهاء هبة المشاع إذ المشاع والمحرز سواء في جواز الهبة ، فلا يشترط أن يكون الموهوب محرزا مقسوما غير مشاع.
وعليه يصح عندهم هبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث وربع أو نحو ذلك من المشاع ، ويحل الموهوب له محل الواهب في الجزء الموهوب بصفته شريكا إذ الإسلام يقبل الشركة في الأموال بل يحث عليها.
والدليل على ذلك من السنة أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وهذا هبة المشاع.
أما عند الحنفية فإنه لا يجوز هبة المشاع إذا كان الموهوب يحتمل القسمة كأرض زراعية أو دار أو بيت كبير يهب المالك نصفها ، وكذلك مثل حمولة شاحنة من السلع يهب المالك ثلثها ، فالهبة حينئذ تكون فاسدة سواء كانت للشريك أو لغيره ، ويشترط قبل ذلك القسمة والقبض لأن القبض في الهبة شرط والشيوع يمنع من القبض.
أما ما لا يمكن قسمته كسيارة يهب المالك نصفها ، فلا يشترط فيه عندهم القسمة ، لأنها غير ممكنة ، وجواز الهبة للضرورة لأنه قد يحتاج إلى هبة بعض ذلك ويكتفى بصورة التخلية مقام القبض.
تبيين الحقائق (ج 5 ص 93)
تجوز الهبة في مفرز مقسوم ، وفي مشاع لا يقبل القسمة ، ولا يجوز في مشاع يقسم.
وقال الشافعي رضي الله عنه: تجوز الهبة فيما يقسم ، وفيما لا يقسم لأنها عقد تمليك ، والمحل قابل له.
ولنا: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة اشترطوا القسمة لصحة الهبة ولأن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط وجوده على أكمل الوجوه.
المغني (ج 5 ص 655)
وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي قال الشافعي سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته ، لأن القبض شرط في الهبة ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه ، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه.
المدونة (ج 6 ص 118)
أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له ، بينه وبين رجل ، أو له نصف داره ، غير مقسومة ، أتجوز هذه الهبة أم لا ، في قول مالك؟
قال: قال مالك الهبة جائزة ، وإن لم تكن مقسومة.
قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟
قال: يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ، ويكون هذا قبضه.