الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم التكليفي للسلم
يتفق الفقهاء على أن عقد السلم مباح شرعا لرفع الحرج عن الناس وتحقيق مصالحهم ، فهو مشروع لينتفع ويرتفق به كل من البائع والمشتري.
إن عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة لتوفير التسهيلات الائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري ، ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عن الناس والإرفاق بطرفيه واضح:
الإرفاق بالمنتج الذي يحتاج إلى تمويل موسمي لأجل قصير أو متوسط ، حيث يستفيد من تعجيل رأس المال ،
والإرفاق بالدائن الذي يحتاج إلى البضاعة التي تعاقد عليها لاستهلاكه أو لتجارته أو لصناعته ، حيث يستفيد من رخص ثمنها المقدم.
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة بقوله: (ولأن بالناس حاجة إليه ، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل ، وقد تعوزهم النفقة ، فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص) .