الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم التكليفي
الأصل في عقد الصلح من حيث ذاته الندب ، وقد يكون واجبا أو حراما أو مكروها أو مباحا بحسب ما يلابسه أو يقترن به من الأسباب والدواعي التي تصرفه إلى ذلك.
الصلح من حيث ذاته مندوب إليه عند الفقهاء ، ولكن قد يعرض وجوبه عند تعين المصلحة المترتبة عليه ، وحرمته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء ، وكراهته لاستلزامه مفسدة راجحة الدرء وإباحته عند استواء الطرفين.
المقدمات الممهدات لابن رشد (2 / 516) /50 الإصلاح بين الناس فيما يقع بينهم من الخلاف والتداعي في الأموال وغيرها من نوافل الخير المرغب فيها المندوب إليها.
البهجة شرح التحفة (1 / 219) /50 (والصلح جائز بالاتفاق ، لكنه ليس على الإطلاق) المراد بالجواز الإذن ، فيشمل المستوى الطرفين والمندوب والواجب ، أي فيجوز للخصمين فعله ، وقد يندب لهما أو يجب وكذا يندب للقاضي أن يأمر به أو يجب.
الدر المنتقى شرح الملتقى (2 / 307) /50 (كتاب الصلح) . . وندبه بالكتاب السنة والإجماع.
مواهب الجليل (5 / 80) /50 ابن رشد لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما ، لقول عمر لأبي موسى احرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء. وقيل في بعض المذكرات: لا بأس به بعد البينتين إن كان أرفق بالضعيف منهما ، كالندب لصدقة عليه. ورد: بأنه يوهم ثبوت الحق على من له الحق أو سقوطه له بخلاف الصدقة.
المبسوط (20 / 136) /50 لا ينبغي للقاضي أن يعجل بالحكم ، وأنه مندوب إليه أن يرد الخصوم ليصطلحوا على شيء ويدعوهم إلى ذلك ، فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إلى بقاء المودة والتحرز من النفرة بين المسلمين ، ولكن هذا قبل أن يستبين له وجه القضاء.
أما بعد استبانته ، فلا يفعله إلا برضا الخصمين ، ولا يفعله إلا مرة أو مرتين ، لما في الإطالة من الإضرار بمن ثبت له الحق في تأخير حقه ولأن ذلك يجر إلى تهمة الميل إلى أحد الخصمين.
حاشية العدوي على الخرشي (6 / 2) /50 (وهو من حيث ذاته مندوب) قال ابن عرفة وهو أي الصلح من حيث ذاته مندوب إليه ، وقد يعرض وجوبه عند تعين مصلحته ، وحرمته أو كراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحة كما في النكاح. انتهى.
وقوله (لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء) راجع لقوله (حرمته) وقوله (أو راجحة) راجع لقوله (أو كراهته) . والمراد بالمكروه المختلف فيه كما يأتي.
بدائع الصنائع (7 / 13) /50 لا بأس بالقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلك. قال الله تعالى {والصلح خير} فكان الرد للصلح ردا للخير.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن) . فندب رضي الله عنه القضاء إلى الصلح ، ونبه على المعنى ، وهو حصول المقصود من غير ضغينة. وان لم يطمع منهم فلا يردهم إليه ، بل ينفذ القضاء فيهم ، لأنه لا فائدة في الرد.
القوانين الفقهية (ص 342) /50 الإصلاح بين الناس مندوب ، ولا بأس أن يشير الحاكم بالصلح على الخصوم ، ولا يجبرهم عليه ، ولا يلح فيه إلحاحا يشبه الإلزام ، وإنما يندبهم إلى الصلح ما لم يتبين له أن الحق لأحدهما ، فإن تبين له أنفذ الحكم لصاحب الحق.