الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصف الفقهي للصرف
الصرف نوع من أنواع البيوع لأنه مبادلة نقد بنقد وهو عقد لازم.
البيع أربعة أنواع:
أحدها: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها ، نحو بيع الثوب بالثوب وغيره ، ويسمى هذا بيع المقايضة.
والثاني: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا.
والثالث: بيع الدين بالعين وهو السلم ، فإن المسلم فيه مبيع وهو دين ، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا ، ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما ، فيصير عينا.
والرابع: بيع الدين بالدين ، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق ، وهو الدراهم والدنانير ، وأنه يسمى عقد الصرف.
والصرف كبقية أنواع البيوع هو من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا بإرادة الطرفين.