الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلح مع إنكار المدعى عليه
الصلح عن الإنكار جائز مشروع عند جمهور الفقهاء إذا كان المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق ، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه ، فيتصالحان قطعا للمنازعة.
وخالفهم في ذلك الشافعية وابن حزم وقالوا: هو باطل.
الصلح مع إنكار المدعى عليه هو كما إذا ادعى شخص على آخر شيئا ، فأنكره المدعى عليه ، ثم صالح عنه. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:
أحدهما: للشافعية وابن حزم وابن أبي ليلى وهو أن الصلح على الإنكار باطل.
الثاني: لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: وهو جواز الصلح على الإنكار بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق ، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه ، فيتصالحان قطعا للخصومة والنزاع.
أما إذا كان أحدهما عالما بكذب نفسه ، فالصلح باطل في حقه ، وما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه ، لأنه من أكل المال بالباطل.
مرشد الحيران (ص 282) /50 إذا كان المدعى به عينا معينة دارا أو أرضا أو عرضا وأنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت ولم يبد إقرار ولا إنكارا ، ثم اصطلحا على شيء معين دارا أو عقارا أو عرضا أو نقدا يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعا للمنازعة في حق المدعى عليه وبيعا في حق المدعي ، فتجرى فيه أحكامه. (م 1037)
مجلة الأحكام العدلية (ص 302)
الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة ، وفي حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة ، فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه ، ولا تجري في العقار المصالح عنه. (م 1550) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 497) /50 الصلح عن الإنكار مال صحيح ، وهو إبراء في حق المدعى عليه ، بيع في حق المدعى ما لم يكن الصلح على بعض المدعى. لو ادعى على آخر عينا أو دينا ، فأنكر المدعى عليه ، ثم صالحه على نقد أو عين جاز ، ولا شفعة في المصالح عنه لو كان شقصا من عقار ، ولا يستحق المدعي عليه شيئا لو وجد بالمصالح عنه عيبا.
أما المصالح به فتثبت فيه الشفعة ، وإذا وجد المدعي به عيبا رده وفسخ الصلح إن وقع الصلح على عينه ، وإلا طالب ببدله. لكن لو وقع الصلح على بعض المدعى به ، فلا يؤخذ ولا يستحق المدعي لعينه شيئا (م1629) .
المغني (7 / 6) /50 إن الصلح على الإنكار صحيح. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي لا يصح. لأنه عاوض على ما لم يثبت له ، فلم تصح المعاوضة ، كما لو باع مال غيره ، ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه فبطل ، كالصلح على حد القذف.
ولنا: عموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين جائز فيدخل هذا في عموم قوله. فإن قالوا: فقد قال: إلا صلحا أحل حراما ، وهذا داخل فيه ، لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه ، فحل بالصلح قلنا: لا نسلم دخوله فيه ، ولا يصح حمل الحديث على ما ذكروه.
مجمع الأنهر (2 / 308) /50 (ويجوز) الصلح (مع إقرار) من المدعي عليه (وسكوت) منه بأن لا يقر ولا ينكر (وإنكار) وكل ذلك جائز عندنا لقوله تعالى {والصلح خير} عرفه باللام ، فالظاهر العموم ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار والسكوت ، لأنهما صلح أحل حراما ، لأنه أخذ المال بغير حق في زعم المدعي فكان رشوة.
أسنى المطالب وحاشية الرملي (2 / 215) /50 (فلا يصح مع الإنكار) أو السكوت من المدعى عليه (ولو في صلح الحطيطة) إذا لا يمكن تصحيح التمليك مع ذلك ، لاستلزامه أن يملك المدعي مالا يملكه ، ويتملك المدعى عليه ما لا يملكه.
قال الرملي لأن المدعي إن كان كاذبا فقد استحل مال المدعى عليه ، وهو حرام. أو صادقا ، فقد حرم عليه ماله الحلال ، فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 17) /50 الصلح جائز على الإنكار خلافا للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فعم. ولأنها دعوى ، فجاز الصلح معها ما لم يحكم ببطلانه ، أصله الإقرار. ولأن كل صلح جائز مع الإقرار جاز مع الإنكار ، أصله إذا قامت به البينة. ولأن افتداء اليمين جائز لما روي عن عثمان وابن مسعود أنهما بذلا مالا في دفع اليمين عنهما.
ولأن اليمين الثابتة للمدعي حق ثابت ، لسقوطه تأثير في إسقاط المال ، فجاز أن يؤخذ عنه المال على وجه الصلح ، أصلح القود في دم العمد.
المحلى (8 / 160) /50 مسألة: لا يحل الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه ، ولا على إسقاط يمين قد وجبت ، ولا على أن يصالح مقر على غيره ، وذلك الذي صولح عنه منكر ، وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط ، وهو قول ابن أبي ليلى إلا أنه جوز الصلح على السكوت الذي لا إقرار معه ولا إنكار ، وهو قول الشافعي إلا أنه جوز الصلح على إسقاط اليمين ، وأن يقر إنسان عن غيره ويصالح عنه بغير أمره ، وهذا نقض لأصله.
القوانين الفقهية (343) /50 ويجوز الصلح على الإقرار اتفاقا وعلى الإنكار خلافا للشافعي وهو أن يصالح من وجبت عليه اليمين على أن يفتدي منها ، ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن يأخذه إن علم أنه مطالب بالحق ، فإن علم أنه مطالب بالباطل لم يجز له أخذه.
مراجع إضافية /50 انظر الأم (3 / 221) نهاية المحتاج (4 / 375) روضة الطالبين (4 / 198) بدائع الصنائع (6 / 40) كشاف القناع (3 / 385) شرح منتهى الإرادات (2 / 263) المبدع (4 / 285) عارضة الأحوذي (6 / 104) البحر الرائق (7 / 256) تبيين الحقائق (5 / 31) إعلام الموقعين (3 / 370) درر الحكام (4 / 35) .