الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثار عقد الصلح
الصلح من العقود اللازمة في حق العاقدين ، وإنه ليعتبر بأقرب العقود إليه ، وإذا تم على الوجه المطلوب ، حصلت البراءة من الدعوى ، ودخل بدل الصلح في ملك المدعي ، ولزم في حق طرفيه.
إذا تم الصلح على الوجه المطلوب شرعا حصلت البراءة من الدعوى ، ودخل بدل الصلح في ملك المدعي ، وسقطت دعواه المصالح عنها ، فلا يقبل منه الادعاء بها ثانية ، ولا يملك المدعي عليه استراد بدل الصلح الذي دفعه للمدعي.
وأساس ذلك أمران:
أحدهما: أن الصلح يعتبر بأقرب العقود إليه ، إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فما كان في معنى البيع أو الإجارة أو الهبة أو الصرف أو السلم أو الإبراء أخذ حكمه بحبسه.
والثاني: أن الصلح من العقود اللازمة. فلذلك لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه. أما إذا لم يتم ، فلا حكم له ، ولا أثر يترتب عليه.
مرشد الحيران (ص 285) /50 إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعي ، وسقطت دعواه المصالح عنها ، فلا يقبل منه الادعاء بها ثانيا ، ولا يملك المدعي عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعي (م 1045) .
مجلة الأحكام العدلية (ص 303 - 304) /50 إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع ، ويملك المدعي بالصلح بدله ، ولا يبقي له حق في الدعوى ، وليس للمدعي عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه (م 1556) .
إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه. (م 1557) .
إذا عقد الصلح من اليمين على إعطاء بدل ، فيكون المدعي قد أسقط حق خصومته ، ولا يحلف المدعي عليه بعد. (م 1559) .
قرة عيون الأخيار (2 / 157) /50 (وحكمه) أي أثره الثابت له. قال في البحر: وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي ، سواء كان مما يحتمل التمليك كالمال ، وكان المدعي عليه مقرا به ، وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص ، ووقوع البراءة كما إذا كان منكرا مطلقا (وقوع البراءة عن الدعوة) لما مر أنه عقد يرفع النزاع ، أي ما لم يعرض له مبطل ، كاستحقاق البدل. . (ووقوع الملك في مصالح عليه وعنه لو مقرا) .
درر الحكام (4 / 47) /50 الصلح من العقود اللازمة ، فلذلك إذا تم الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه. حتى أنه لو ادعى عليه بالمدعي به ، فلا يلزم المدعي عليه ما أقر به. إلا أنه للطرفين أن يفسخا ويقيلا بعد الصلح بالاتفاق ، وليس للطرفين في بعض الصلح أقاله الصلح.
(إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع عنه) قيل إذا تم ، لأنه لا حكم للصلح الذي لم يتم. مثلا: لو ادعي أحد من آخر حقا ، وتصالح مع المدعى عليه على شيء ظهر بأن ذلك الحق أو ذلك المال لا يلزم ذلك الشخص ، فحيث لا حكم لذلك الصلح ، فللشخص المذكور استرداد بدل الصلح.
كذلك لو تصالح البائع مع المشتري عن خيار العيب ، ثم ظهر عدم وجود العيب ، أو زال العيب من نفسه وبدون معالجة بطل الصلح ، وفي هذه الحال يجب على المشتري رد بدل الصلح الذي أخذه للبائع.
ويملك المدعي بالصلح بدله ، سواء أكان المدعي عليه مقرا أو منكرا ، إلا أنه إذا كان المدعي مبطلا وغير محق في دعواه فلا يحل له ديانة بدل الصلح في جميع أنواع الصلح ، ولا يطيب له ما لم يسلم المدعى عليه للمدعي بدل الصلح عن طيب نفس ، وفي تلك الحالة يصبح التمليك بطريق الهبة.
مراجع إضافية /50 انظر بدائع الصنائع (6 / 53) شرح المجلة للأتاسي (4 / 570) مجمع الأنهر (2 / 312) .