الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يصح ثمنا
الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع ، وكل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن يكون ثمنا والعكس صحيح أيضا ، هذا ما يفهم من اتجاه الجمهور.
وذهب الحنفية إلى أنه لا عكس فما صلح أن يكون ثمنا قد لا يصلح أن يكون مبيعا.
الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع والثمن أحد جزئي المعقود عليه: وهو الثمن والمثمن ، وهما من مقومات عقد البيع ، ولذا ذهب الجمهور إلى أن هلاك الثمن العين قبل القبض ينفسخ به البيع في الجملة.
ويرى الحنفية أن المقصود الأصلي من البيع هو المبيع ، لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان ، والأثمان وسيلة للمبادلة ، ولذا اعتبروا التقوم في الثمن شرط صحة ، وهو في المبيع شرط انعقاد ، وهي تفرقة خاصة بهم دون الجمهور ، فإن كان الثمن غير متقوم لم يبطل البيع عندهم ، بل ينعقد فاسدا ، فإذا أزيل سبب الفساد صح البيع.
كما أن هلاك الثمن قبل القبض لا يبطل البيع ، بل يستحق البائع بدله ، أما هلاك المبيع فإنه يبطل البيع.
والثمن إما أن يكون مما يثبت في الذمة ، وذلك كالنقود والمثليات من مكيل أو زون أو مذروع أو عددي متقارب.
وإما أن يكون من الأعيان القيمية كما في بيع السلم إذا كان رأس المال عينا من القيميات ، وكما في بيع المقايضة.
والذهب والفضة أثمان بالخلقة ، سواء كانا مضروبين نقودا أو غير مضروبين.
وكذلك الفلوس أثمان ، والأثمان لا تتعين بالتعيين عند الحنفية والمالكية (واستثنى المالكية الصرف والكراء) فلو قال المشتري: اشتريت السلعة بهذا الدينار ، وأشار إليه ، فإن له بعد ذلك أن يدفع سواه ، لأن النقود من المثليات ، وهي تثبت في الذمة ، والذي يثبت في الذمة يحصل الوفاء به بأي جزء مماثل ولا يقبل التعيين.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تتعين بالتعيين. .
أما إذا كان الثمن قيميا فإنه يتعين ، لأن القيميات لا تثبت في الذمة ولا يحل جزء منها محل آخر إلا بالتراضي.
والثمن غير القيمة ، لأن القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين (أهل الخبرة) ، أما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان ، سواء أكان أكثر من القيمة ، أم أقل منها ، أم مثلها.
فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء ، أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى.
والسعر هو: الثمن المقدر للسلعة.
والتسعير: تحديد أسعار بيع السلعة ، وقد يكون التسعير من السلطان (الدولة) ثم يمنع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل منها.