الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم التكليفي للوديعة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقد الوديعة الأصل فيه في حق الوديعة الاستحباب - لأنه من باب الإعانة وهي مندوبة - ما لم تقترن به دواع تصرف حكمه إلى الوجوب أو الكراهة أو الحرمة. وفي حق المودع الأصل فيه الإباحة ما لم تلابسه عوارض تصرفه إلى الوجوب أو الحرمة.
اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لعقد الوديعة ، فذهب الحنفية إلى أن قبول الوديعة مستحب مطلقا.
وقال الشافعية والحنابلة: هو مستحب في حق من علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ، ولا يجوز لغيره ، لأن فيه تغريرا بصاحبها.
وقال المالكية: حكم الوديعة من حيث ذاتها الإباحة في حق الفاعل والقابل على السواء ، غير أنه قد يعرض وجوبها في حق الفاعل إن خشي ضياعها أو هلاكها إن لم يودعها ، مع وجود قابل لها قادر على حفظها ، وحرمتها إذا كان المال مغصوبا أو مسروقا لوجوب المبادرة إلى رده لمالكه. كذلك في حق القابل قد يعرض لها الوجوب ، كما إذا خاف ربها عليها عنده من ظالم ، ولم يجد صاحبها من يستودعها غيره ، والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله ، لأن في إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه والندب إذا خشي ما يوجبها دون تحققه ، والكراهة إذا خشي ما يحرمها دون تحققه.