الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيغة الاستصناع
ينعقد الاستصناع بلفظ البيع إن ذكرت باقي شروطه ، لأن العبرة في العقود لمعانيها لا لصور ألفاظها.
وإطلاق البيع مع ذكر شروط الاستصناع ، هو استصناع في المعنى فينعقد به.
واتفق الفقهاء على أن صيغة الاستصناع يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال. فلا يقبل التعليق على شرط ، ولا الإضافة إلى زمن مستقبل.
لما كان الاستصناع عقدا يتم بين طرفين ، فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة المتعاقدين على إنشائه ، وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه ، لأن النية - أو الرغبة - أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه ، فلا بد من تعبير يدل عليه ويكشف عنه ، وهو الإيجاب والقبول المتصلان المتوافقان.
وقد اتفق الفقهاء على صحة إيقاع الإيجاب بلفظ الاستصناع وكل ما دل عليه. وكذا على صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول ، مثل: قبلت ورضيت ونحو ذلك.
وقد اتفق الفقهاء على أن صيغة الاستصناع كصيغة البيع يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال ، فلا تقبل التعليق على شرط ، ولا الإضافة إلى زمن مستقبل.