الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصف الفقهي للمزارعة
يرى المانعون للمزارعة أنها إجارة للأرض ببعض الخارج منها فهي من جنس الإجارات فتمنع لجهالة العوض.
وذهب المجيزون إلى أنها من جنس المشاركات لأن النماء الحادث فيها ينتج من منفعة أصلين هما منفعة العامل سواء بيديه أو بحيوانه ومنفعة الأرض فالمزارعة عندهم ليست من قبيل الإجارات لأنه ليس للمزارع أن يطالب بأجره إذا لم تأت الأرض بمحصول فهو يخسر مقابل عمله كما يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه.
تتفق المزارعة في بعض خصائصها وشروطها مع بعض سمات وصفات عقود الإجارة والشركة والمضاربة بحيث يرى الأحناف أن عقد المزارعة يشترك مع عقدي الإجارة والشركة
ونص المالكية على أن المزارعة هي الشركة في الزرع والحرث
وعند الحنابلة المزارعة من جنس المشاركات والمضاربة
ويري المانعون لها أنها من قبيل إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها.
المزارعة من جنس المشاركات
يرى المجيزون للمزارعة أن المزارعة ليست مثل المؤاجرة المطلقة لأن النماء إنما يحصل باجتماع عنصرين متكاملين هما الأرض وما يتبعها من حرث أو بذر ونحوهما وجهد العامل.
وهي بالتالي تنطوى على مشاركة بين طرفين كما أن شروط هذه المشاركة تجعلها أقرب إلى عقد المضاربة الذي يجمع بين العامل وصاحب المال حيث تتفق المزارعة مع المضاربة في حصر الإدارة بالطرف العامل وأن المال ينمو بالعمل مع استمرار الملك لربه والاشتراك في نتيجة الاستثمار على أساس نسبى.
المزارعة مؤاجرة
يرى المانعون للمزارعة أنها إجارة للأرض ببعض الخارج منها وذلك ممنوع اعتمادا على الأحاديث الدالة على المنع ومنها ما رواه مسلم عن عطاء عن جابر من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه
وحديث جابر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ.
مغني المحتاج (2 / 322)
لما شابهت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض والإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما.
بدائع الصنائع (6 / 175) ط2 - 177 - 178
قول أبي حنيفة إن عقد المزارعة استئجار ببعض الخارج منها وانه منهي بالنص والمعقول.
المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة تنعقد إجارة ثم تتم شركة
أما معنى الإجارة فلأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض والمزارعة كذلك وأما معنى الشركة فلان الخارج يكون مشتركا بينهما على الشرط المذكور.
مجموعة فتاوى ابن تيمية (29 / 98 ،101)
المزارعة مشاركة ومن جنس المضاربة وليست مثل المؤاجرة المطلقة لأنها تنمو بالعمل فيها فجاز العمل عليها ببعض نمائها.