الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المواعدة على الصرف
المواعدة على الصرف جائزة عند جمهور الفقهاء ، فإن تصارفا فيما بعد ترتبت على العقد آثاره الشرعية من وقت انعقاده لا من وقت المواعدة ليست عقدا في النظر الفقهي وذهب المالكية إلى كراهتها.
المواعدة في الاصطلاح الفقهي هي عبارة عن إعلان صادر من شخصين يتضمن توافق رغبتيهما على إنشاء عقد في المستقبل تعود آثاره عليهما.
وقد نص كثير من الفقهاء منهم الإمام الشافعي وابن حزم وبعض المالكية على جواز المواعدة على الصرف. فإن تصارفا فيما بعد ترتبت على العقد آثاره الشرعية من وقت العقد لا من زمن المواعدة عليه ، لأن المواعدة لا تعتبر عقدا في النظر الفقهي.
وذهب المالكية في المشهور إلى كراهة المواعدة على الصرف ، فإن تم الصرف فيما بينهما بعد بناء على المواعدة صح ولزم عند ابن القاسم وقال أصبغ يفسخ.
الأم (3 / 27)
قال الشافعي وإذا تواعد الرجلان الصرف ، فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاء.
المحلى (8 / 513)
والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، وفي بيع الفضة بالفضة ، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز ، تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا ، لأن التواعد ليس بيعا.
لباب اللباب (ص 137)
المواعدة: فيها ثلاثة أقوال: الجواز لابن نافع والمنع لأصبغ والكراهة لمالك وابن القاسم.
القوانين الفقهية (ص 255)
يكره الوعد في الصرف على المشهور ، وقيل: يجوز ، وقيل: يمنع.
التاج والإكليل (4 / 309)
قال ابن رشد لا يجوز في الصرف مواعدة ولا كفالة ولا خيار ولا حوالة. ثم قال بعد ذلك: أما الخيار فلا خلاف أن الصرف به فاسد لعدم المناجزة بينهما ، واما المواعدة فتكره ، فإن وقع ذلك وتم الصرف بينهما على المواعدة لم يفسخ عند ابن القاسم. وقال أصبغ يفسح. ابن عرفة كره مالك وابن القاسم المواعدة في الصرف ، ومنعها أصبغ وجوزها ابن نافع. قال اللخمي والجواز أحسن.