الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعقود عليه
محل الشركة في الفقه الإسلامي يتكون مما يقدمه الشريكان من حصة نقدية أو عينية (عند من يجيز ذلك) في رأس المال وهي شركة الأموال ، أو مما يلتزم به من عمل في شركة الأعمال ، أو من الضمان (أو الضمان والعمل) في شركة الوجوه.
تنقسم الشركة باعتبار محلها إلى ثلاثة أقسام: شركة أموال ، وشركة أعمال ، وشركة وجوه.
فإذا ساهم كل شريك بحصة نقدية أو عينية عند من أجاز ذلك كانت الشركة: شركة أموال.
وإذا كانت الحصة عملا بحيث يلتزم كل شريك بعمل يؤديه للشركة فتصيب منه نفعا ماديا ، فهي شركة أعمال. وتسمى شركة الأبدان أو الصنائع أو شركة تقبل لأن التقبل قد يكون ممن لا يقدر على القيام بأي عمل للغير سوى التقبل نفسه ، ومع ذلك تحصل به هذه الشركة ، لأنه ملتزم لشريكه القادر ، فهما شريكان بالتقبل.
وأما إذا كان ما تقوم الشركة عليه هو الثقة والضمان وليس للشريكين فيها مال ، بل لهما وجاهة عند الناس ومنزلة تصلح للاستغلال على أن يشتريا بالنسيئة ، ويبيعا بالنقد بوجوههما ، فهي شركة وجوه ، وتسمى كذلك شركة المفاليس لغلبة وقوعها بين المعدمين (ولعدم رأس المال فيها) .
ويرى بعض المعاصرين أن الضمان وحده ليس محلا لشركة الوجوه ، إذ يرى الدكتور على القره داغي أنه من خلال التعمق في واقع شركة الوجوه فإن الضمان تصحبه عملية التجارة من البيع والشراء ، ولذلك فهو يرى أن محل شركة الوجوه هو العمل مع الضمان وليس الضمان وحده ، إذ الربح فيها لا يجوز أن يكون إلا بقدر الملك في المشترى.
ويذكر هنا ما جاء في كتاب الهداية مع فتح القدير: (فإن شرطا أن المشتري بينهما نصفان والربح كذلك يجوز ، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه ، وان شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثا فالربح كذلك. . واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان والضمان على قدر الملك في المشترى) .