الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة
إجازة العقد هي إظهار صاحب الحق موافقته على إمضاء العقد بكل قول أو فعل ينبئ عن ذلك.
والإجارة اللاحقة كالوكالة السابقة من حيث استنادها إلى وقت انعقاد العقد لا إلى وقت صدورها ، وهي تلحق العقد الموقوف دون الباطل.
الإجازة: هي إظهار صاحب الحق موافقته على إمضاء العقد بكل قول أو فعل ينبئ عن ذلك.
وقد جاء في القواعد الفقهية (الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة) وذلك يعني أن أثر الإجازة ممن يملكها - وهو من توقف العقد مراعاة لحقه ودفعا للضرر عنه - يظهر من حين إنشاء التصرف لا من وقت إصدارها.
ومحل تطبيق هذا الأصل الفقهي العقود الموقوفة لا الباطلة وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل) .
والعقد الموقوف: هو الذي يتراخى حكمه إلى وقت إجازته ممن يملكها فإن أجازه إجازة معتبرة نفذ وترتبت عليه آثاره من وقت انعقاده ، وإن رده بطل. وإنما يكون العقد موقوفا عند جمهور الفقهاء إذا صدر من مالك غير أهل للاستقلال بصدوره عنه ، كالصبي المميز في عقود المعاوضات المالية ، أو كان صادرا عن غير ذي ولاية شرعية ، كالفضولي ، وفي مال تعلق به حق الغير ، كبيع المرهون.
القواعد الفقهية للمجددي (ص 53)
قاعدة: الإجازة إنما تصح ثم تستند إلى وقت العقد.
قاعدة: الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل.
قاعدة: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
مجلة الأحكام العدلية (ص 281)
الإجارة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. مثلا: لو باع أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا. (م 1453) .
مرشد الحيران (ص 79)
إذا انعقد العقد موقوفا غير نافذ ، بأن كان العاقد فضوليا تصرف في ملك غيره بلا إذنه ، أو كان العاقد صبيا مميزا ، فلا يظهر أثره ولا يفيد ثبوت الملك إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى والولي أو الوصي في الصورة الثانية ، ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة (م 310) .
تبيين الحقائق (4 / 104)
وإذا أجازه المالك - أي بيع الفضولي - كان الثمن مملوكا له ، أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل ، حتى لا يضمن بالهلاك في يده ، سواء هلك بعد الإجازة أو قبلها ، لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
شرح السير الكبير للسرخسي (5 / 2048)
ولو كان أوصى له وهو حربي ، ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده ، فوصيته باطلة ، لأنها وقعت لإنسان بعينه ، فإنه يعتبر حاله يوم أوصى له ، وقد كان ميتا عند ذلك حكما ، فبطلت الوصية ، والوصية الباطلة لا تنقلب صحيحة بإسلامه ، وكذلك إن أجازت الورثة وصيته ، لأن الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل.
التحرير شرح الجامع الكبير (2 / 360 ، 4 / 907)
أصل الباب: أن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء ، لأن العقد لم يتم قبل الإجازة ، وإنما تم ونفذ بالإجازة ، فكان لها حكم الإنشاء ، فيكون الطارئ على العقد الموقوف يجعل كالمقارن للعقد ، لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود بالعقد ، فجعل في التقدير سابقا على ما هو وسيلة لاستتباع المقاصد.
عبد بين رجلين ، باعه أحدهما ، جاز بيعه في نصيبه ، لأنه باع ملكه وملك شريكه فنفذ في نصيبه لمكان الولاية ، وتوقف في نصيب صاحبه ، لأن الإجازة اللاحقة في نفاذ التصرف كالوكالة السابقة.
المبسوط (12 / 80 ، 25 / 26)
رجل وهب لرجل ثوبا لغيره ، وسلمه إليه ، فأجاز رب الهبة ، جازت الهبة ، لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء من حيث إنه يتم رضا المالك بها.
إن كل شيء لا يجوز للأب والوصي أن يفعلاه في مال الصبي ، فإذا فعله أجنبي ، فأجازه الصبي بعد ما كبر ، فهو جائز ، لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.
التيسير بمعاني الجامع الكبير (94 / أ)
الأصل أن الإجازة اللاحقة في نفاذ التصرف بمنزلة الوكالة السابقة ، لكن لا يتوقف إلا إذا كان له مجيز حال وجوده. أما إذا لم يكن فلا ، لأن فائدة التوقف النفاذ عند الإجازة فإذا لم يكن فلا فائدة.